السيد علي الطباطبائي
338
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
واحتمل بعض ثبوته لهم أيضا ، وفيه اشكال . والأحوط إجراء الحد أخذا بالمتيقن لعدم لزوم العفو . ثم إن هذا في حدود الله ، وأما في حقوق الناس فلا يسقط الحد إلا بإسقاط صاحب الحد . * ( ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين ) * ويثبت الزنا بالأول بالكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والإجماع ، وكذا بالثاني على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر الا من ندر ، بل ربما يفهم نفي الخلاف عنه . وفي الغنية الإجماع خلافا للمفيد والديلمي والعماني ، فلم يثبتوه به بل خصوه بالأول ، وهو في غاية الضعف . * ( ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت ) * بهم * ( الجلد لا الرجم ) * وفاقا لجماعة خلافا للآخرين ، والأول لا يخلو عن قوة بل ادعى عليه الشهرة ، وقول الخلاف بثبوت الرجم هنا أيضا شاذ . * ( ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات ) * عن الرجال مطلقا ، بلا خلاف الا من الخلاف فقال : يثبت بشهادتهن الحد دون الرجم . ولا ريب في شذوذه . * ( ولو شهد ما دون الأربع ) * أو ما في معناها * ( لم يثبت ) * الحد مطلقا * ( وحدوا للفرية ) * بالكتاب ( 3 ) والسنة والإجماع . * ( ولا بد في الشهادة من ذكر ) * الشهود * ( المشاهدة ) * والمعاينة للإيلاج في الفرج * ( كالميل في المكحلة ) * سواء في ذلك الرجم والجلد ، فلا يثبتان الا بذلك ،
--> ( 1 ) سورة النور : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 371 ، ب 12 . ( 3 ) سورة النور : 11 .